تأجيل نظر دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم إلى فبراير المقبل
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل نظر دعوى منازعة التنفيذ التي تطالب بعدم دستورية قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، إلى جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك لإتاحة فرصة تقديم المذكرات من جانب المدعي مع إخطار المدعى عليهم.
وقد قيدت الدعوى برقم 33 لسنة 47 منازعة تنفيذ، وطلبت بشكل عاجل وقف تنفيذ المواد 2، 4، 5، 6، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 من القانون لحين الفصل في موضوع المنازعة. كما طالبت الدعوى بعدم الاعتداد بهذه المواد واستمرار تنفيذ الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة الدستورية في القضايا ذات الصلة، واستعمال المحكمة سلطتها لإلغاء دستورية المواد المشار إليها لمخالفتها عدة نصوص دستورية، من بينها المادة 2، ومواد تتعلق بحماية الملكية، التضامن الاجتماعي، المساواة، وحظر التهجير القسري.
وتنص المادة 2 من القانون على انتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بانتهاء مدة سبع سنوات، ولغير السكني خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
أما المادة 4 فتحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية وفقًا للمناطق (المتميزة، المتوسطة، الاقتصادية) مع إلزام المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر، وتسديد الفروق لاحقًا إن وجدت.
وتنص المادة 5 على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية بخمسة أضعاف القيمة القانونية السابقة، فيما تحدد المادة 6 زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية وتوضح أحكام الإخلاء.
وتنص المادة 7 على إجراءات الطرد في حال تخلف المستأجر عن الإخلاء، أو امتلاكه وحدة أخرى قابلة للاستخدام، مع الحفاظ على حقه في التعويض ورفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة.

