أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا قضائيًا فاصلًا، أكدت فيه أن قيام مالك الأرض بصب الحصيرة الخرسانية يُعتبر بدءًا فعليًا في تنفيذ البناء، وبذلك تظل رخصة البناء قائمة ولا يجوز للجهة الإدارية إلغاؤها بحجة انتهاء المدة الزمنية المحددة أو إصدار قرارات إزالة.
خلفية القضية:
القضية بدأت عندما أصدر محافظ المنوفية قرارًا بإلغاء رخصة بناء صادرة لأحد المواطنين، وأمر بإزالة ما تم تنفيذه، استنادًا إلى أن مدة الرخصة قد انتهت دون الشروع في البناء. المواطن طعن على القرار مؤكدًا أنه بالفعل بدأ التنفيذ بصب الحصيرة الخرسانية خلال سريان الترخيص.
حيثيات الحكم:
المحكمة رأت أن صب الحصيرة الخرسانية يُعدّ جوهر عملية البناء لأنه يمثل المرحلة الأساسية التي لا يمكن التراجع عنها، وبالتالي فإن التنفيذ قد بدأ بالفعل في المدة القانونية.
أكدت أن الغاية من وضع مدة سريان الترخيص هي منع تراخيص البناء الصورية، وضمان جدية المالك في التنفيذ، لكن إذا ثبت أن التنفيذ بدأ بالفعل فلا محل لإلغاء الترخيص.
أشارت المحكمة إلى أن إلغاء الترخيص أو إصدار قرارات إزالة في مثل هذه الحالات يُعتبر تعسفًا من الجهة الإدارية.
أهمية الحكم:
هذا الحكم يمثل سابقة قضائية مهمة تُلزم المحليات باحترام أي أعمال تنفيذية فعلية يقوم بها المواطن خلال مدة الترخيص.
يحمي المستثمرين وأصحاب الأراضي من فقدان رخصهم بشكل مفاجئ بسبب إجراءات إدارية.
يوضح أن مجرد الشروع في أعمال الأساسات أو الحصيرة الخرسانية كافٍ لحماية الرخصة حتى لو لم يكتمل البناء بعد.