“الشربيني”: نهدف لتيسير حياة المواطنين في القرى مع الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008. ينص التعديل على تحديد ارتفاعات المباني في القرى بناءً على عرض الشارع، بشرط ألا تتجاوز قيود الارتفاع التي وضعتها هيئة عمليات القوات المسلحة. ويُطبق القرار على وحدات الإدارة المحلية في جميع المحافظات.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الإسكان لمتابعة تنفيذ أحكام قانون البناء، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في القرى. كما يهدف القرار إلى حماية الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء التي تشكل تهديدًا للتنمية المستدامة.
من جانبها، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أن القرار يشمل تحديد ارتفاعات المباني كالتالي:
- في الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر: يُسمح ببناء طابق أرضي وطابقين متكررين بحد أقصى 10 أمتار.
- في الشوارع بعرض 6 أمتار فأكثر: يُسمح ببناء طابق أرضي وثلاثة طوابق متكررة بحد أقصى 13 مترًا.
- في الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر: يُسمح بارتفاع المبنى بما يعادل ضعف عرض الشارع.
يُذكر أن هذا القرار جاء بناءً على مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، والذي تم دراسته من قبل اللجنة الرئيسية الدائمة بوزارة الإسكان. تضم اللجنة ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والدفاع، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعددًا من الجهات المختصة. وتختص اللجنة بمراجعة وتعديل التشريعات المرتبطة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.