أكد المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم التنبيه بالإخلاء يُنهي العلاقة الإيجارية بشكل نهائي، ولا يترتب عليه تطبيق أي قوانين جديدة بأثر رجعي، مشددًا على أن هذا المبدأ مستقر قانونيًا ولا يقبل التأويل.
وأوضح المستشار علاء مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يُذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الحكم يُرسّخ قاعدتين قانونيتين أساسيتين؛ الأولى أن الإنذار بالإخلاء يُستخدم فقط لتحديد المدة المتبقية طبقًا لما ورد في عقد الإيجار، أما القاعدة الثانية فتتعلق بمبدأ الأثر الفوري للقوانين، والذي يمنع تطبيق أي قانون جديد على واقعة قانونية انتهت بالفعل قبل صدوره.
وأشار إلى أن حكم التنبيه بالإخلاء يختلف تمامًا عن قانون الإيجار الجديد، موضحًا أن لكل منهما نطاقًا قانونيًا مستقلًا، ولا يجوز الخلط بينهما عند النظر في النزاعات الإيجارية.
وأضاف أن توجيه الإنذار يكون من حق المالك حال انتهاء مدة عقد الإيجار، أما في حال عدم انتهاء المدة، فيحق للمستأجر اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى لإثبات استمرار العلاقة الإيجارية وفقًا لشروط التعاقد المبرم بين الطرفين.
وشدد على أن العلاقة الإيجارية تنتهي قانونًا بمجرد توجيه تنبيه صحيح بالإخلاء، ويُطبق في هذه الحالة القانون الساري وقت انتهاء العقد أو وقت إعلان التنبيه، دون امتداد لأحكام أي قوانين لاحقة، إلا إذا نص المشرّع صراحة على سريانها بأثر رجعي.

