اكد الدكتور المستشار مايكل نصيف، خبير القانون، أن قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 لا ينطبق على كافة عقود الإيجار كما يتصور البعض، موضحًا أن العقود المحررة قبل 30/8/1977 لا يشملها القانون، وبالتالي لا زيادة ولا إخلاء لها، نظرًا لأنها أُبرمت في ظل قوانين سارية لم تُلغَ حتى الآن.
وأشار إلى أن القانون الجديد ينطبق فقط على العقود المحررة من 30/8/1977 وحتى 30/1/1996، أي أنه يسري على فترة 19 عامًا فقط، بينما تبقى العقود السابقة لهذه المدة خاضعة للقوانين القديمة، والعقود اللاحقة لـ 30/1/1996 تخضع للقوانين المدنية العادية.
ثلاث مراحل لعقود الإيجار
وأوضح نصيف أن القانون الجديد قسّم عقود الإيجار إلى ثلاث مراحل:
1. المرحلة الأولى: العقود المحررة قبل 30 أغسطس 1977.
2. المرحلة الثانية: العقود المحررة من 30 أغسطس 1977 وحتى 30 يناير 1996.
3. المرحلة الثالثة: العقود المحررة بعد 30 يناير 1996.
القوانين الحاكمة قبل 1977
لفت نصيف إلى أن الفترة قبل 30 أغسطس 1977 لا تزال تخضع لقوانين قديمة لم تُلغَ بشكل صريح، أبرزها:
القانون 4 لسنة 1921.
القانون 151 لسنة 1941.
وأكد أن هذه القوانين ما زالت قائمة، وهو ما يعزز الرأي بأن عقود الإيجار قبل 1977 ليست خاضعة للقانون الجديد.
مرحلة ما بعد 1977
أوضح نصيف أن المرحلة الثانية، أي العقود من 30/8/1977 حتى 30/1/1996، هي التي يشملها القانون 164 لسنة 2025، حيث تخضع لأحكام القانون 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981، واللذان سيتم إلغاؤهما نهائيًا بعد 7 سنوات بموجب القانون الجديد.
تساؤلات دستورية وقانونية
وتساءل نصيف: “ماذا عن الفترة السابقة لـ 30 أغسطس 1977 التي لم ينص القانون 164 لسنة 2025 عليها؟”، مؤكدًا أن هذا الوضع يفتح بابًا للنقاش القانوني حول مدى خضوع هذه العقود لقوانين قديمة أو خروجها من أي تنظيم تشريعي، وهو ما تحسمه المادة 225 من الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض.