أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار العقاري أو التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، والصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 179 لسنة 2025.
ويأتي القرار في إطار مراعاة طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري، والتزاماتها التشغيلية ودورة أعمالها، فضلًا عن التزاماتها التعاقدية تجاه العملاء، والتي يرتبط جزء كبير منها بتنفيذ المشروعات وتسليم الوحدات.
الرقابة المالية تعدّل شرط حقوق الملكية لشركات التطوير العقاري
نص القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، ليصبح:
ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة.
وكان الشرط السابق يشترط ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
وبموجب التعديل الجديد، يتم احتساب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يتم استخدام باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.
شرط جديد لنسبة الاقتراض عند التحول إلى صندوق عقاري
أضاف القرار شرطًا جديدًا إلى متطلبات التحول، يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة للشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وفي المقابل، أبقى القرار على الشرط الأول الخاص بمتطلبات حقوق الملكية، والذي يشترط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
إسلام عزام: التعديل يستند إلى الخبرة العملية للهيئة
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التعديل الجديد يستند إلى الخبرة العملية التي اكتسبتها الهيئة من تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري.
وأوضح أن التطبيق العملي أظهر أن احتساب صافي حقوق ملكية الشركة كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع خصوصية نشاط شركات التطوير العقاري وطبيعة أعمالها التشغيلية.
وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات التي يتم تحصيلها من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق عند الدعوة للاكتتاب في وثائقه أو عند قيده في البورصة.
التوازن بين تيسير التحول وضوابط الاقتراض
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتيسير تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، خاصة فيما يتعلق بشروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبته.
وأوضح أن المادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تحدد الحد الأقصى لنسبة الاقتراض لصناديق الاستثمار العقاري عند 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعديل يفتح المجال أمام شركات التطوير العقاري
ويعكس القرار توجه الهيئة نحو تطوير الأطر التنظيمية الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري بما يتناسب مع طبيعة الشركات العاملة في قطاع التطوير العقاري، مع الحفاظ على الضوابط المتعلقة بالملاءة المالية ومستويات الاقتراض وحماية المستثمرين.
كما يستهدف التعديل معالجة خصوصية دورة أعمال شركات التطوير العقاري، التي ترتبط التزاماتها المالية والتشغيلية في جانب كبير منها بتنفيذ المشروعات وتسليمها للعملاء، بما يختلف عن طبيعة الأنشطة الاستثمارية التقليدية.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، ليبدأ العمل به وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
فيسبوك تويتر / X يوتيوب واتساب
عقار 24
يقدم موقع عقار 24 تغطية يومية لأهم أخبار السوق العقاري المصري، وأسعار الشقق، الاستثمار العقاري، أخبار العقارات، أسعار الشقق في مصر، كمبوندات القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، سعر الذهب اليوم، سعر الحديد اليوم، سعر الدولار اليوم، سعر البنزين، أخبار الاقتصاد المصري، الاستثمار في العقارات، عقارات التجمع الخامس، عقارات العلمين الجديدة، شقق الإسكان الاجتماعي، سكن لكل المصريين، سكن مصر، وزارة الإسكان، بيت الوطن،أسعار العقارات في مصر، شراء شقة في مصر، الشيخ زايد، مدينة المستقبل، المنصورة الجديدة، شراء شقق بالتقسيط، أسعار مواد البناء، سوق المقاولات في مصر، كمبوندات التجمع الخامس، حديد عز، الحديد الاستثماري..


